أنهم قاطعون
بالتفصيل المزبور ، كما عن غيره نفي الخلاف فيه ، بل عن الشيخ وابن زهرة الإجماع
عليه ، ولعله لصدق الحرز عرفا ، مضافا إلىقوي السكوني [١] عن الصادق عليهالسلام : قد أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل ، فقال : إن كان طر من قميصه
الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته » وخبر مسمع بن سيار [٢] عنه عليهالسلام أيضا « ان أمير
المؤمنين عليهالسلام قد أتي بطرار قد طر من رجل ، فقال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ،
وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه » وبهما بعد انجبارهما واعتضادهما بما سمعت
يقيد إطلاق القطع وعدمه في غيرهما من النصوص.
نعم في المسالك «
مقتضاهما أن المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج سواء كان بابه في ظاهره أم باطنه ،
وسواء كان الشد على تقديره من داخله أو خارجه » ولعله الذي تسمعه من الخلاف.
وفي كشف اللثام «
ويظهر منهما أن المراد بالظاهر ما على الثوب الأعلى ، وباطن ما على تحته ، ولا
يختلف الحال فيهما بأن يكون المال مشدودا أو لا ، كان الشد من خارج أو داخل ».
وقال الشيخ في
الخلاف : « وقال جميع الفقهاء : عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص ، إلا أن
أبا حنيفة قال : إذا شده فعليه القطع ، والشافعي لم يفصل ».
وفي المبسوط بعد
التفصيل بالظاهر والباطن « فإذا أدخل الطرار يده
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.
[٢] أشرنا إليه في
الوسائل ـ في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢ وذكره في الكافي ج ٧ ص
٢٢٧ والتهذيب ج ١٠ ص ١١٥.