responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 495

عليه البينة قطع » ‌لكن عن الصدوق « إذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب فيوجد في الدار ومعه المتاع فيقول دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع ، فإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع أو يجي‌ء بالمخرج منه » وظاهره الفرق بين الإخراج وعدمه ، ولا وجه له.

والتحقيق ما عرفت من سقوط القطع بالادعاء المزبور مع احتماله.

( و ) إن ( كان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال ) نفسه دون السرقة ، إذ يمينه لا تقطع الشبهة ، بل لم يثبت موضوع السرقة حتى إذا لم يدع المخرج ذلك ، ضرورة أعمية الإخراج منها كما هو واضح.

ومنه ينقدح النظر في نحو عبارة المصنف والفاضل في القواعد اللهم إلا أن بفرض موضوع المسألة في المحكوم بأنه سارق لشاهد الحال وغيره لو لا الدعوى المزبورة ، أو يقال بمنع اعتبار احتمالها ما لم يدعها فتأمل.

( وكذا لو قال المال لي وأنكر صاحب المنزل ، فـ ) ـان ( القول قوله مع يمينه ) لأنه ذو اليد بعد اعتراف الآخذ أنه أخذه من منزله ( و ) حينئذ فـ ( ـيغرم المخرج و ) لكن ( لا يقطع لمكان الشبهة ) الدارئة كما عرفت.

( الثاني في المسروق ) ولا خلاف في اعتبار النصاب فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المقطوع به من السنة والمشهور بين الأصحاب أنه ( لا قطع في ما ينقص عن ربع دينار ، ويقطع في ما بلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار ) بل عن الخلاف والاستبصار والغنية والسرائر وكنز العرفان الإجماع عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المروية من‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست