فإنه وإن قال فيها
: « إن التخصيص بالمحرز لا بد له من دليل وأنه إن أريد ذلك لم يكن للخبر ولا
لإجماعهم على وفقه معنى ، لأن غير الضيف مثله في ذلك » لكن قال قبل ذلك متصلا به :
« إذا سرق من حرز قطع ، ومن غيره لم يقطع ، للدخول في عموم الآية ومن أسقط الحد
عنه فقد أسقط حدا من حدود الله تعالى لغير دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا
إجماع ـ إلى أن قال ـ : فأما الإجماع على ظاهر الرواية فقد وفينا الظاهر حقه ،
يعني التخصيص بغير المحرز عنه ، والفرق بين الضيف وغيره أن غيره إن سرق من الموضع
الذي سرق منه الضيف قطع للإحراز عنه دون الضيف ، فانحصر الخلاف في الشيخ ، وهو شاذ
، كخبره الذي يمكن حمله على التفصيل المزبور ، بل هو احتمال ظاهر خصوصا بعد مضمر
سماعة [١] السابق الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليما حد السرقة ».
المسألة
( الرابعة ) لو حصلت الشبهة
للحاكم سقط القطع كما يسقط بالشبهة للسارق كما
( لو أخرج متاعا ) لشخص من حرزه في منزله
( فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج : وهبتنيه أو أذنت في إخراجه سقط الحد
للشبهة ) وفيحسن الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن رجل
أخذوه وقد حمل كارة من ثياب ، فقال : صاحب البيت أعطانيها ، فقال : يدرأ عنه القطع
إلا أن تقوم عليه البينة ، فإن قامت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.