responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 489

كونه في حرز ، بل مع ضم الاختيار تكون عشرة ، بل مع ضم الإخراج من الحرز تكون أحد عشر.

( و ) كيف كان فلا خلاف في أنه ( يقطع الذمي ) السارق من مسلم ( كالمسلم ) الذي حكمه ذلك وإن سرق من ذمي ، لاحترامه ظاهرا والحكم بملكه شرعا ، فيندرج سارقه تحت إطلاق الأدلة ، وعدم القتل به لكون القصاص حقا للمقتول الذي يعتبر فيه المكافاة بخلاف القطع الذي هو حق لله تعالى شأنه ، لاستقامة النظام ، مضافا إلى معلومية أعظمية القتل من القطع.

نعم لو سرق المسلم مال حربي مستأمن ففي القواعد لم يقطع ، ولعله لعدم احترامه ، لكن يؤدب لخلاعة الإمام في الأمان.

وأما الذمي فضلا عن الحربي ولو المعاهد فقد عرفت أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه يقطع إذا سرق مال المسلم بل أو مال ذمي أو معاهد إذا تحاكما إلينا واخترنا الحكم أو اختلفا ملة ولم يرض المسروق إلا بحكمنا وإلا فلنا الاعراض عنهم ورفعهم إلى حكامهم كما في غير المقام ، والله العالم.

( والمملوك ) كالحر ( مع قيام البينة ) لإطلاق الأدلة من غير فرق بين الآبق وغيره خلافا للمحكي عن الحنفية ، بل عن الفقيه والمقنع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع لأنه مرتد ، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه ، فان أبى قطع ثم قتل ، وبه صحيح الحذاء [١] عن الصادق عليه‌السلام وستعرف الحال في سرقة العبد من مال مولاه وعبد الغنيمة منها.

( وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر ) بلا خلاف أجده فيه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست