responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 490

بل ولا إشكال ، لعموم الأدلة وإطلاقها.

( مسائل : )

( الأولى : )

( لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحق المرتهن الإمساك ولا المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك المنفعة ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج ) ضرورة عدم مالية استحقاق الإمساك والمنع من الاستعادة ، والمنفعة غير موجودة وإن قلنا بملكها شرعا ، لكن على معنى استحقاق الانتفاع وهو غير المنفعة ، كل ذلك بعد المفروغية من اعتبار الملكية العينية في السرقة نصا وفتوى وللعرف.

المسألة ( الثانية : )

( لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه صريحا وظاهرا ، كما عن المبسوط نفي الخلاف فيه ـ إلا حكاية عن داود ، وظاهره بين المسلمين ، كل ذلك للمعتبرة المستفيضة ك‌صحيح محمد بن قيس [١] « سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع » وخبره الآخر [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال : ليس عليه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست