( لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن
استحق المرتهن الإمساك ولا المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع
القول بملك المنفعة ) بلا خلاف ولا
إشكال ( لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق
منه حالة الإخراج ) ضرورة عدم مالية
استحقاق الإمساك والمنع من الاستعادة ، والمنفعة غير موجودة وإن قلنا بملكها شرعا
، لكن على معنى استحقاق الانتفاع وهو غير المنفعة ، كل ذلك بعد المفروغية من
اعتبار الملكية العينية في السرقة نصا وفتوى وللعرف.
المسألة
( الثانية : )
( لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه صريحا
وظاهرا ، كما عن المبسوط نفي الخلاف فيه ـ إلا حكاية عن داود ، وظاهره بين
المسلمين ، كل ذلك للمعتبرة المستفيضة كصحيح محمد بن قيس [١] « سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول : إذا سرق
عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع » وخبره الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في عبد سرق واختان من مال مولاه قال : ليس عليه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.