بل ومما ذكرنا
يظهر لك الحال في الشرط ( الرابع ) الذي عنونه المصنف ب
( ارتفاع الشركة ) إن كان مراده به
العموم لكل مال مشترك كما يقضي به آخر كلامه لا خصوص ما فرعه عليه أولا بقوله : (
فلو سرق من مال الغنيمة فيه روايتان : إحداهما لا يقطع ) وهي رواية محمد بن قيس [١] المتقدمة ورواية السكوني [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال أمير
المؤمنين عليهالسلام : أربعة لا قطع عليهم : المختلس والغلول ومن سرق من المغنم وسرقة الأجير ،
لأنها خيانة » بل عن المفيد وسلار وفخر الدين والمقداد وغيرهم العمل بها
( والأخرى ) وهي صحيحة عبد
الله بن سنان [٣] المتقدمة ( إن زاد ما سرقه
عن نصيبه بقدر النصاب قطع ).
( و ) القول بما تضمنته من
( التفصيل حسن ) وفاقا للمحكي عن
الإسكافي والشيخ والقاضي والفاضل في التحرير وغيرهم ، بل في المسالك نسبته إلى
الأكثر قال فيها : « والعمل على هذه الرواية أولى ، لصحتها وموافقتها للقواعد
الشرعية وعمل أكثر الأصحاب بمضمونها ، وفيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من
الغنيمة بالحيازة أو على أن القسمة كاشفة عن سبق ملكه بها » إلى آخره وإن كان لا
يخلو بعضه من نظر.
وعلى كل حال فلا
ينافيهاصحيح عبد الرحمن [٤] « سأل الصادق عليهالسلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليهالسلام قال : هي بيضة
حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه » لإمكان حمله على زيادتها على نصيبه بما يقتضي
القطع ، أو على أن السارق من غير أهل المغنم ، على أنه قضية في واقعة ، فلا ينافي
شيئا من القولين.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.