responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 482

أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شي‌ء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع » ‌وفي‌خبر محمد بن قيس [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « قضى علي عليه‌السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم ، وقالوا : قد سرق اقطعه فقال : إني لم أقطع أحدا له في ما أخذ شرك » وخبر مسمع بن عبد الملك [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام « أتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا تقطعه فان له فيه نصيبا » ‌ولكن الصحيح منها لا عموم فيه وغيره لا جابر له.

وبذلك كله يظهر لك أن ما في القواعد لا يخلو من نظر ، قال : « ولو كان الشي‌ء قابلا للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه حمل أخذه على قسمة فاسدة على إشكال أقربه ذلك إن قصدها ، وإلا قطع » فان دعوى أن ذلك شبهة وإن علم فسادها واضحة المنع ، فتأمل جيدا ، كما أنه ظهر لك من جميع ما ذكرناه أن الشرط المزبور إن أريد به عدم القطع مع تحقق الشبهة الدارئة فلا يخص المقام ، ضرورة سقوط كل حد بها ، وإن أريد به أن الشركة شبهة شرعية وإن تحقق موضوع السرقة لمال غيره على وجه يتحقق فيه مقدار النصاب مع العلم بفساد الاستبداد والقسمة بدون إذن الشريك كان محلا للنظر ، ضرورة قصور الأخبار المزبورة عن إثباته بعد عدم تحقق شهرة يجبرها.

وحينئذ فلا فرق بين كون المسروق قدر النصيب أو أزيد أو أنقص بعد فرض بقائه على الإشاعة وعلم السارق بعدم جواز الاستبداد به بقصد القسمة وبدونها بدون إذن الشريك وبعد بلوغ حصة شريكه في ما أخذه النصاب الموجب للقطع.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست