( الثاني : العقل ، فلا يقطع المجنون ) ولوأدواراإذاسرقحالهبلاخلافأجدهفيه ، بل هو إجماع
كما عن بعض ، للأصل وحديث رفع القلم [١] ونحوه (
و ) لكن
( يؤدب ) إذا كان في حال يعقله
( وإن تكررت ) السرقة
( منه ) ولا يقاس ذلك على ما
سمعته في الصبي بعد حرمته عندنا ، بل عن التحرير نسبة التأديب فيه إلى القيل مشعرا
بالتردد فيه ، وهو في محله إذا كان ممن لا يعقله بخلاف ما لو عقله ، فإنه يمكن
القطع باستفادة ذلك ونحوه من النصوص حسما لمادة الفساد ونظما لأمور العباد في
البلاد.
( الثالث : ارتفاع الشبهة ) المقتضية لسقوط الحد الذي لا خلاف في أن القطع منه ، كما لا
خلاف ولا إشكال في درئه بالشبهة كغيره من الحدود ، وحينئذ
( فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع ) للشبهة بل قد لا يعد فعله سرقة ( وكذا ) لا يقطع ( لو كان الملك
مشتركا فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه ) بتوهم ان له ذلك بدون إذن الشريك ، فإنه شبهة حتى لو فرض زيادته عن نصيبه بما
يبلغ نصاب السرقة ، من غير فرق بين كون المال مما يجري فيه الإجبار على القسمة
كالحبوب وغيره كالثياب ونحوها ، ضرورة تحقق الشبهة على التقديرين.
نعم لو فرض علمه
بعدم جواز استبداد الشريك بدون إذن شريكه مطلقا ومع ذلك قد سرق منه مبلغ النصاب من
حصة الشريك اتجه القطع مطلقا لعدم الشبهة ، فيندرج حينئذ في العموم ، لكن فيصحيح
عبد الله بن سنان [٢] سأل الصادق عليهالسلام « رجل يسرق من المغنم أي شيء يجب عليه؟ فقال : ينظركم
الذي يصيبه ، فان كان الذي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.