مستحلا لا يقتل
وإن لم يتب ، بل يؤدب لعدم الإجماع من المسلمين على حرمته ، وفي تأديبه مع كونه من
أهل الخلاف نظر » وتبعه على النظر المزبور في الرياض ، كما أنه تبع المسالك في ما
سمعته سابقا.
ولكن لا يخفى عليك
أن مقتضى النظر المزبور عدم الحد أيضا في مفروض المسألة السابقة ، بل وعدم التعزير
في غيره أيضا مع فرض عدم التحريم عنده ، بل وعدم الارتداد مع فرض عدم كونه ضروريا
ولا قطعيا عنده ، وإنما كان عنده أن الشريعة تقتضي حرمته مع فرض معذوريته في القطع
المزبور ، ولو لأن المسألة نظرية ، بل لو فرض عدم معذوريته لا يكون بذلك مرتدا ،
بل أقصاه الإثم ، بل لا يخفى عليك ما في عدم القتل مع الاستحلال في ما عدا الخمر
بعد تخلل الأدب والتوبة. وبالجملة لا يخلو كلامهم في هذه المسألة من نظر ، فتأمل
جيدا ، والله العالم.
المسألة
( الرابعة : )
( إذا تاب قبل قيام البينة سقط الحد ) بلا خلاف بل في كشف اللثام اتفاقا كما هو الظاهر مما عرفته
سابقا في الزناء ( وإن تاب بعدها لم يسقط ) عند المشهور ، خلافا للمحكي عن الحلبيين ، فجعلوها كالتوبة
بعد الإقرار في تخيير الامام بين العفو وعدمه ، وقد عرفت ما فيه سابقا ولو تاب قبل
إقراره عند الحاكم سقط قطعا. (
و ) أما
( لو كان ) ذلك بعد
( ثبوت الحد بإقراره ) عند الحاكم
فالمشهور كما في المسالك أنه ( كان الامام مخيرا
بين العفو والاستيفاء ) لتخيره في حد الزناء
واللواط الذي هو أعظم كما عرفت فهنا أولى
( ومنهم من منع التخيير وحتم الاستيفاء هنا ) كابن إدريس ، بل حكاه في المسالك عن المبسوط