التي ذكرها المصنف
وغيره وهي ( من باع الخمر مستحلا يستتاب فان تاب
وإلا قتل ، وإن لم يكن مستحلا عزر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب )
قال في المسالك : « بيع الخمر ليس حكمه كشربه فان الشرب هو
المعلوم ضرورة ، وقد يقع فيه الشبهة من حيث إنه يسوغ تناوله على بعض وجوه
الضرورات
كما سلف ، فيعزر فاعله ، ويستتاب إن فعله مستحلا ، فان تاب قبل منه ، وإن
أصر على
استحلاله قتل حدا وكأنه موضع وفاق ، وما وقفت على نص يقتضيه ، وأما بيع
غيره من
الأشربة فلا إشكال في عدم استحقاق فاعله القتل مطلقا لقيام الشبهة ، نعم
يعزر لفعل
المحرم كغيره من المحرمات » وقال في القواعد وشرحها للاصبهاني : « ولو باع
الخمر
مستحلا لبيعه استتيب ، فان حرمته ليست من الضروريات ، فان تاب وإلا قتل
لارتداده
كذا ذكره الشيخان وغيرهما ، والتحقيق أنه إن استحله مع اعترافه بحرمته في
الشريعة
فهو مرتد ، حكمه حكم غيره من المرتدين ، وإلا عرف ذلك ، فان تاب وإلا قتل ،
وكذا الحكم
في كل من أنكر مجمعا عليه بين المسلمين ، فإن إنكاره ارتداد مع العلم
بالحال لا
بدونه ، بلا فرق بين شيء وشيء ، وكذا من أنكر شيئا مع علمه أو زعمه أنه
في
الشريعة على خلاف ذلك وإن لم يكن مجمعا عليه ، فإنه تكذيب للنبي صلىاللهعليهوآله في علمه أو زعمه
، ولعله نظر إلى أن الشبهة في البيع أظهر وأكثر منها في الشرب.
ولو باع محرما له
عزر ، وما عدا الخمر من المسكرات والفقاع إذا باعه