فإنها حد المملوك
» وببناء الحد على التخفيف ، ولا أقل من أن يكون ذلك من الشبهة ، ومن هنا مال
الشهيدان والفاضل في المختلف إلى ذلك ، إلا أن ذلك كله كما ترى ، ضرورة عدم
المكافئة لما سمعته من وجوه ، منها موافقة العامة ومخالفة الشهرة المزبورة ، بل
الصدوق نفسه لم يعمل بالخبر المزبور في العبد في القذف ، كما أنه لا قائل بتحديد
التعزير في الثاني بذلك فلا ريب في أن الأصح الثمانون مطلقا ، والله العالم. هذا
كله في المسلم.
( أما الكافر فـ ) ـالذمي منه ومن في معناه
( إن تظاهر به حد وإن استتر لم يحد ) بلا خلاف أجده فيه نصا [١] وفتوى ، بل ولا إشكال لاستفاضة النصوص به ، منها ما سمعته
في بعضها [٢] سابقا هذا ، وفي القواعد وشرحها للأصبهاني « ولا حد على
الحربي وإن تظاهر بشربها ، لأن الكفر أعظم منه ، نعم إن أفسد بذلك أدب بما يراه
الحاكم » وفيه أن الأدلة هنا عامة فضلا عما دل على تكليفهم بالفروع ، وعدم إقامتها
على الذمي المتستر باعتبار اقتضاء عقد الذمة ذلك لا لعدم الحد عليه ، فتأمل جيدا.
( و ) لا خلاف معتد به في أنه
( يضرب الشارب ) غير المرأة
( عريانا ) مستور العورة عن
الناظر المحترم أو مع الغض عنها ( على ظهره وكتفيه
ويتقى وجهه وفرجه ) ومقاتله كما سمعته
في الزناء نعم عن المبسوط لا يجرد عن ثيابه لأن النبي صلىاللهعليهوآله أمر بالضرب ولم
يأمر بالتجريد ، وهو في غاية الضعف ،للصحيح [٣] المعتضد بما سمعته « سألته عن السكران والزاني ، قال :
يجلدان بالسياط