responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 459

( أو عبدا ) بل عن صريح الغنية وظاهر غيرها الإجماع عليه ، بل لعل قول المصنف ( وفي رواية ) [١] ( يحد العبد أربعين ، وهي متروكة ) مشعر به أيضا ، كقول غيره مطروحة وآخر شاذة ، لإطلاق النصوص وخصوصا المشتملة منها على التعليل المزبور بناء على عدم الفرق بين العبد والحر في حد القذف ، وخصوص المعتبرة المستفيضة المصرحة بذلك ، ففي‌موثق أبي بصير [٢] « كان علي عليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين » ‌بل في‌صحيح آخر له مضمر [٣] « حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم » ‌وإن كان محتملا لإرادة تسويا حدي الشرب والفرية في العدد ، أي حد كل منهم في الشرب كحدة في الفرية ، وهو يعم الثمانين والأربعين ، نعم أصرح منه‌آخر [٤] « يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين » ‌إلى غير ذلك مما لا يقدح ما فيه من الضعف سندا لو كان بعد الانجبار بما عرفت.

خلافا لما عن الصدوق من التنصيف في العبد ل‌خبر الحضرمي [٥] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحدود التي يضرب فيها نصف الحد » ‌مؤيدا بالأصل وبقاعدة التنصيف فيه ، وباشتماله على التعليل ، وبما مر من‌خبر حماد بن عثمان [٦] عنه عليه‌السلام « في التعزير أنه دون الأربعين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ٦ و ٧ و ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ـ ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ـ ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ـ ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ـ ٧.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ـ ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست