( أو عبدا ) بل عن صريح الغنية وظاهر غيرها الإجماع عليه ، بل لعل قول
المصنف ( وفي رواية ) [١] ( يحد العبد أربعين ، وهي متروكة ) مشعر به أيضا ، كقول غيره مطروحة وآخر شاذة ، لإطلاق النصوص
وخصوصا المشتملة منها على التعليل المزبور بناء على عدم الفرق بين العبد والحر في
حد القذف ، وخصوص المعتبرة المستفيضة المصرحة بذلك ، ففيموثق أبي بصير [٢] « كان علي عليهالسلام يجلد الحر والعبد
واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين » بل فيصحيح آخر له مضمر [٣] « حد اليهودي
والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها
في بيوتهم » وإن كان محتملا لإرادة تسويا حدي الشرب والفرية في العدد ، أي حد كل
منهم في الشرب كحدة في الفرية ، وهو يعم الثمانين والأربعين ، نعم أصرح منهآخر [٤] « يجلد الحر والعبد
واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين » إلى غير ذلك مما لا يقدح ما فيه من الضعف
سندا لو كان بعد الانجبار بما عرفت.
خلافا لما عن
الصدوق من التنصيف في العبد لخبر الحضرمي [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين
، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله
ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحدود التي يضرب فيها نصف الحد » مؤيدا
بالأصل وبقاعدة التنصيف فيه ، وباشتماله على التعليل ، وبما مر منخبر حماد بن
عثمان [٦] عنه عليهالسلام « في التعزير أنه دون الأربعين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ٦ و ٧ و ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ـ ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ـ ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ـ ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ـ ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ـ ٦.