ظاهر النص
والفتوى. نعم لو وقع الشك المزبور من الكافر لا يقتل به ، ولعله لذا قيد الحكم
بوقوعه ممن كان على ظاهر الإسلام.
وقد يلحق مدعي
الإمامة بمدعي النبوة ، وكذا من شك فيه وكان على ظاهر التشيع كي يكون بذلك منكرا
لضرورة الدين بعد أن كان عنده من الدين هو ما عليه من المذهب ، فهو حينئذ كمن أنكر
المتعة ممن كان على مذهب التشيع ، وفي جملة منالنصوص « أن الشاك في علي كافر » [١] ولكن الانصاف بعد ذلك كله عدم خلو الحكم المزبور من إشكال
، ويجري الكلام في من أنكر أحد الأئمة عليهمالسلام من أهل التشيع ، والله العالم.
المسألة
( الثالثة : )
( من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما
ويؤدب إن كان كافرا ) بلا خلاف أجده فيه
، لخبر السكوني [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال رسول الله (ص) : إن ساحر المسلمين يقتل ، وساحر
الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول الله : لم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال : لأن الكفر
أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان » وعلى ذلك ينزل إطلاق باقي النصوص ،
منهاخبر زيد بن علي [٣] عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : « سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل
دمه »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١٣ و ١٤ و ٢١ و ٤٨ و ٤٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب بقية الحدود ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب بقية الحدود ـ الحديث ١.