responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 442

ظاهر النص والفتوى. نعم لو وقع الشك المزبور من الكافر لا يقتل به ، ولعله لذا قيد الحكم بوقوعه ممن كان على ظاهر الإسلام.

وقد يلحق مدعي الإمامة بمدعي النبوة ، وكذا من شك فيه وكان على ظاهر التشيع كي يكون بذلك منكرا لضرورة الدين بعد أن كان عنده من الدين هو ما عليه من المذهب ، فهو حينئذ كمن أنكر المتعة ممن كان على مذهب التشيع ، وفي جملة من‌النصوص « أن الشاك في علي كافر » [١] ‌ولكن الانصاف بعد ذلك كله عدم خلو الحكم المزبور من إشكال ، ويجري الكلام في من أنكر أحد الأئمة عليهم‌السلام من أهل التشيع ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة : )

( من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا ) بلا خلاف أجده فيه ، ل‌خبر السكوني [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال رسول الله (ص) : إن ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول الله : لم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال : لأن الكفر أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان » ‌وعلى ذلك ينزل إطلاق باقي النصوص ، منها‌خبر زيد بن علي [٣] عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : « سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١٣ و ١٤ و ٢١ و ٤٨ و ٤٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب بقية الحدود ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب بقية الحدود ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست