نبي ، فقال : إن
سمعته يقول ذلك فاقتله ، قال : فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكني ذلك » وخبر أبي
بصير [١] عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث « قال النبي صلىاللهعليهوآله أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي ، فمن ادعى
ذلك فدعواه وبدعته في النار ، فاقتلوه ».
وفيخبر ابن فضال
عن أبيه المروي عن العيون [٢] عن الرضا عليهالسلام في حديث شريعة محمد صلىاللهعليهوآله لا تنتهي إلى يوم القيامة « ولا نبي بعده إلى يوم القيامة
، فمن ادعى بعده نبيا أوتي بكتاب بعده فدمه مباح لكل من سمع منه » إلى غير ذلك.
( وكذا من قال : لا أدري محمد بن عبد
الله (ص) صادق أو لا وكان على ظاهر الإسلام ) بلا خلاف أجده فيه أيضا لقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان
[٣] المروي عن المحاسن « من شك في الله وفي رسوله فهو كافر ».
وقال له عليهالسلام الحارث [٤] أيضا : « أرأيت
لو أن رجلا أتى إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : والله ما أدري أنبي أنت أم لا كان يقبل منه؟ قال :
لا ، ولكن كان يقتله ، أنه لو قبل منه ذلك ما أسلم منافق ».
لكن في المسالك
الاستدلال عليهما بالعلم بانتفاء دعوى الأول من دين الإسلام ضرورة فيكون ذلك
ارتدادا من المسلم وخروجا من الملل التي تقر أهلها ، فيقتل لذلك ، وأما الشك في
صدق النبي صلىاللهعليهوآله فان وقع من المسلم فهو ارتداد ، وتبعه على ذلك الأردبيلي.
وفيه أن مقتضى ذلك
جريان حكم المرتد عليهما لا القتل مطلقا كما هو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٢٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٤.