إلى فأتيته وبين
يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرس وجهه ، فقال : ما تقول يا أبا عبد الله في
هذين الرجلين؟ قلت : وما قالا؟ قال : قال أحدهما : ليس لرسول الله صلىاللهعليهوآله فضل على أحد من
بني أمية في الحسب ، وقال الآخر له الفضل على الناس كلهم في كل خير وغضب الذي نصر
رسول الله صلىاللهعليهوآله فصنع بوجهه ما ترى ، فهل عليه شيء؟ فقلت له : إني أظنك قد سألت من حولك ،
فقال : أقسمت عليك لما قلت ، فقلت : كان ينبغي لمن زعم أن أحدا مثل رسول الله صلىاللهعليهوآله في الفضل أن يقتل
ولا يستحيى ، قال : فقال : أو ما الحسب بواحد؟ فقلت : إن الحسب ليس النسب ، ألا
ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت : إن هذا الحسب؟ فقال : أو ما
النسب بواحد؟ قلت : إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يخلطه شرك ولا
بغي ، فأمر به فقتل » قلت : ولعله لأنه من إنكار الضروري أو أن ذلك نوع نيل منه ،
فتأمل.
ولا إشكال في ثبوت
السب بالبينة ولو اثنان ، أما الإقرار فمقتضى إطلاق دليله كفاية الواحد منه ، وقد
يقال باعتبار الاثنين منه أيضا لما سمعته في نظائره ، والله العالم.
المسألة
( الثانية : )
( من ادعى النبوة وجب قتله ) بلا خلاف أجده لخبر ابن أبي يعفور [١] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : إن بزيعا يزعم أنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٢.