سبقت الامام ،
فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها بمنى وتصدق بلحمها ، لسبقك الامام ، وليس عليك غير ذلك
» ونحوه مرفوع إبراهيم بن هاشم [١] إلا أنه مع عدم جامعيته لشرائط الحجية قاصر عن معارضة ما
عرفت من وجوه ، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب.
ولا فرق في الساب
بين المسلم والكافر ، لعموم النص ، وقدروي [٢] عن علي عليهالسلام « أن يهودية كانت تشتم النبي صلىاللهعليهوآله وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت ، فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله دمها » نعم قد
يتوقف في قتل الكافر الساب إذا أسلم ، لأن الإسلام يجب ما قبله.
كما أنه لا إشكال
في عدم شيء على غير القاصد للسب لغفلة أو نحوها بل فيخبر علي بن عطية [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كنت عنده
وسأله رجل عن رجل يجيء من النبي صلىاللهعليهوآله على جهة غضب
يؤاخذه الله به ، فقال : الله أكرم من أن يستقلق عبده » وفي نسخة « يستغلق عبده »
وإن كنت لم أجد من أفتى به على وجه لا يستلب الغضب اختياره بحيث يسقط عنه التكليف.
وكذا لم أجد من
أفتى بمضمونخبر مطر بن أرقم [٤] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إن عبد العزيز بن عمر الوالي بعث
[١] أشار إليه في
الوسائل في ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٢ وذكره في الكافي ج ٧ ص
٣٧٦.