وشتمه والنيل منه
بذلك ونحوه عرفا ، وإلا ففي إطلاقه منع واضح.
هذا وفي اللمعة «
وقاذف أم النبي صلىاللهعليهوآله مرتد ولو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة » وفي
الروضة في شرحها « وهذا بخلاف ساب النبي صلىاللهعليهوآله فان ظاهر النص والفتوى وجوب قتله وإن تاب ، ومن ثم قيده
هنا خاصة ، وظاهرهم أن سباب الامام كذلك » وفي حاشية الكركي على الكتاب « ولو قذف
النبي صلىاللهعليهوآله فهو مرتد ووجب قتله ، ولا تقبل توبته إذا كان مولودا على الفطرة ، وكذا لو
قذف أم النبي صلىاللهعليهوآله أو بنته وكذا أم الإمام عليهالسلام أو بنته ».
قلت : لا يخفى
عليك صعوبة إقامة الدليل على بعض الأحكام المزبورة خصوصا بعد عدم الحكم بالارتداد
بما وقع من قذف عائشة وهي زوجة النبي صلىاللهعليهوآله بل قد يشكل جريان
حكم المرتد على قذف النبي صلىاللهعليهوآله الذي يرجع إلى سبه الذي قد عرفت أن حكمه القتل على كل حال
، نعم ما لا يرجع منه إلى السب يتجه فيه ذلك.
ثم إن ظاهر المصنف
وغيره عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الامام ، بل هو المشهور ، بل عن الغنية
الإجماع عليه ، لإطلاق النصوص وخصوص الأول منها ، خلافا للمحكي عن المفيد والفاضل
في المختلف ، فلم يجوزاه بدونه ، ولعله لخبر عمار السجستاني [١] « ان أبا عبد
الله بن النجاشي سأل الصادق عليهالسلام فقال إني قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم يبرأ
من علي بن أبي طالب عليهالسلام فقال : لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك في قتلهم شيء
، ولكنك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.