بما يراه ) لكن نسبة المصنف له إلى القيل تشعر بالتردد فيه ، ولعله
لأنه فعل محرم يوجب التعزير في المسلم ففي الكافر أولى ، ويمكن منع الحرمة والله
العالم.
( ويلحق بذلك
مسائل : ) أخر
( الأولى : )
( من سب النبي صلىاللهعليهوآله جاز لسامعه ) بل وجب ( قتله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى
النصوص ، ففيخبر هشام بن سالم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن شتم رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الامام » وفيخبر
الحسين ابن علي الوشاء [٢] « سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليهماالسلام رسول الله صلىاللهعليهوآله فأتي به عامل
المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليهالسلام وهو قريب العهد بالعلة ، وعليه رداء مورد فأجلسه في صدر
المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم : ما ترون فقال له عبد الله ابن الحسن والحسن
بن زيد وغيرهما : نرى أن يقطع لسانه ، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه ،
فقال : ما ترون؟ قال : يؤدب ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : سبحان الله فليس بين رسول الله صلىاللهعليهوآله وبين أصحابه فرق
»؟!
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.