( إذا تقاذف اثنان ) محصنان ( سقط الحد وعزرا )
بلا خلاف لصحيح ابن سنان
[١] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ، فقال يدرأ
عنهما الحد ويعزران » وصحيح أبي ولاد [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجلين قذف كل منهما صاحبه فدرأ عنهما الحد وعزرهما » ومنه
ومن غيره يعلم عدم سقوط التعزير عنهما لو تغايرا بما يقتضيه ، والله العالم.
المسألة
( التاسعة )
(قيل ) والقائل المشهور بل لم أجد من حكى فيه خلافا
( لا يعزر الكفار مع التنابز ) والتداعي ( بالألقاب ) المشعرة بالذم ( والتعيير
بالأمراض ) ولعله لاستحقاقهم
الاستخفاف ، وفي المسالك « وكان وجهه تكافؤ السب والهجاء من الجانبين ، كما يسقط
الحد عن المسلمين بالتقاذف لذلك ، ولجواز الاعراض عنهم في الحدود والأحكام ، فهنا
أولى » وتبعه في الرياض. وفيه أن الأول يقتضي اختصاص ذلك بالتنابز من الطرفين ،
كما أن الثاني يقتضي جواز التعزير لهم.
وعلى كل حال
فالحكم مفروغ منه ( إلا أن يخشى ) من ذلك ( حدوث فتنة ) لا تصيبن الذين ظلموا خاصة
( فيسمها الإمام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.