responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 431

المسألة ( الثامنة : )

( إذا تقاذف اثنان ) محصنان ( سقط الحد وعزرا ) بلا خلاف ل‌صحيح ابن سنان [١] سأل الصادق عليه‌السلام « عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ، فقال يدرأ عنهما الحد ويعزران » وصحيح أبي ولاد [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجلين قذف كل منهما صاحبه فدرأ عنهما الحد وعزرهما » ‌ومنه ومن غيره يعلم عدم سقوط التعزير عنهما لو تغايرا بما يقتضيه ، والله العالم.

المسألة ( التاسعة )

(قيل ) والقائل المشهور بل لم أجد من حكى فيه خلافا ( لا يعزر الكفار مع التنابز ) والتداعي ( بالألقاب ) المشعرة بالذم ( والتعيير بالأمراض ) ولعله لاستحقاقهم الاستخفاف ، وفي المسالك « وكان وجهه تكافؤ السب والهجاء من الجانبين ، كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف لذلك ، ولجواز الاعراض عنهم في الحدود والأحكام ، فهنا أولى » وتبعه في الرياض. وفيه أن الأول يقتضي اختصاص ذلك بالتنابز من الطرفين ، كما أن الثاني يقتضي جواز التعزير لهم.

وعلى كل حال فالحكم مفروغ منه ( إلا أن يخشى ) من ذلك ( حدوث فتنة ) لا تصيبن الذين ظلموا خاصة ( فيسمها الإمام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب حد القذف ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست