فليس إلا إيجاب حد
لهما لا يقام إلا عند اجتماعهما لانحصار الحد فيهما ، وفي كشف اللثام وهو الأقوى ،
وفيه ما سمعته. نعم عن الشيخين والقاضي والمصنف في النكت وجماعة أنه للأم
لاختصاصها بالولادة ظاهرا ، خصوصا بعد التعدية بحرف الجر الظاهر في ذلك عرفا ،
وفيه منع الدلالة عرفا على وجه يتحقق بها مسمى القذف ، وعن الفاضل والشهيد أن
متعلقة الأبوان معا ، لأن نسبته إليهما واحدة فلا اختصاص لأحدهما دون الآخر ، ولأن
الولادة إنما تتم بهما ، فهما والدان لغة وعرفا ، وقد نسبت الولادة إلى الزناء وهي
قائمة بهما ، فيكون القذف لهما ، قلت : الانصاف تحقق الاشتباه موضوعا وحكما ،
فالمتجه السقوط في العبارة المزبورة.
( أما لو قال : ولدتك أمك من الزناء فهو
قذف للأم ) وإن لم نقل به في
الأولى باعتبار التصريح بها هنا بخلافها ، وفيه أن التصريح بها لا يقتضي كونها
الزانية ضرورة احتمال كون الزاني الأب دونها ويصدق أنها ولدته من الزناء
( و ) إن كان ( هذا الاحتمال أضعف ) منه في العبارة الأولى ، ولكنه يكون سببا للسقوط باعتبار تحقق
الشبهة به ، لعدم ظهور في اللفظ عرفا على وجه يعمل به بحيث لا تصدق معه الشبهة
عرفا الذي عليه المدار. ولذا قال المصنف ( ولعل
الأشبه عندي التوقف لتطرق الاحتمال وإن ضعف ) وهو لا يخلو من قوة
( ولو قال : يا زوج الزانية فالحد للزوجة ، وكذا لو قال : يا أبا الزانية أو يا
أخا الزانية فالحد لمن نسب إليها الزناء دون المواجه ولو قال : زنيت بفلانة أو لطت
بفلان ) بالفتح
( فالقذف للمواجه ثابت ) بلا خلاف ولا إشكال ( وفي ثبوته
للمنسوب إليه ) خلاف و
( تردد ، قال ) الشيخ
( في النهاية والمبسوط : يثبت حدان ) ونحوه عن المفيد وجماعة ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه
( لأنه )