الولد لا يخرج
منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة وينتظر بالجارية حتى تضع ما
في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد الجارية الحد ، فانصرف القوم من عند
الحسن عليهالسلام فلقوا أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : ما قلتم لأبي محمد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه ، فقال :
لو أني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر عما قال ابني » ويقرب منه خبر إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام[١].
لكن عن ابن إدريس
رد ذلك من وجوه : أحدها أن أصحابنا لا يرجمون المساحقة فلا يجترئ على رجمها بخبر
واحد لا يعضده كتاب أو سنة متواترة أو إجماع ، الثاني أن الولد غير مولود على فراش
الرجل فكيف يلتحق به؟! والثالث إلزام المهر على الفاعلة مع أنها لم تكره المفعولة
، ولذا تجلد ولا مهر لبغي ، ووافقه المصنف على الأول فقال : (
أما الرجم فعلى ما مضى من التردد والأشبه الاقتصار على الجلد ) ترجيحا لما دل عليه على ذلك كما عرفت ، واحتمال العمل به في
خصوص ذلك يدفعه اشتماله على التعليل المقتضي للتعدية لكل محصنة
( وأما جلد الصبية فموجبه ثابت ) بلا خلاف ولا إشكال ( وهو المساحقة ) بالاختيار ( وأما لحوق الولد
فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به ) شرعا ، لأنه الموافق للعرف واللغة ، أقصى ما هناك خرج
الزاني فيبقى غيره ( وأما المهر فلأنها سبب في إذهاب
العذرة وديتها مهر نسائها وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأن الزانية أذنت
في الافتضاض وليست هذه كذلك ) وتبعه على ذلك كله تلميذه الفاضل.
ثم قال معرضا بما
سمعته من ابن إدريس ( وأنكر بعض المتأخرين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب السحق ـ الحديث ٢.