واحد ، قال : يجلد
كل واحدة منهما مائة جلدة » ونحوه غيره من النصوص [١] التي ينبغي حملها
على المائة سوط إلا سوطا جمعا بينها وبين غيرها مما دل على ذلك ، وعلى أن المراد
بيان غاية التعزير.
وأماقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [٢] : « والمرأتان
يجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد ضربهما الحد » فيمكن إرادة التعزير من الحد فيه ،
فإنه يطلق عليه ، كما أنه احتمل في الجميع وقوع الفعل ( الفصل خ ل ) بينهما عملا
بغيرهما من النصوص المعتضدة بالأصل والاحتياط والدرء للشبهة. وقد تقدم في اجتماع
الرجلين ما له نفع في المقام ، وأنه يحتمل قويا الإيكال إلى نظر الحاكم حتى في
الأقل ، والله العالم (
و ) على كل حال فـ ( ـان
تكرر الفعل والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد ) التام ( في الثالثة ) بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن ظاهر الحلي من القتل فيها ، لأنه
كبيرة ، وكل كبيرة يقتل فاعلها في الثالثة بعد تخلل الحد أو التعزير ، وفيه أنه
بعد تسليمه مخصص بخبر أبي خديجة [٣] السابق المنجبر في الفرض بالشهرة العظيمة التي هي إجماع أو
كالإجماع ( فـ ) ـالمتجه حينئذ الحد فيها لا القتل. نعم
( إن عادتا قال ) الشيخ
( في النهاية : قتلتا ) للخبر [٤] المزبور المعتضد
بما روي من قتل أصحاب الكبائر في الرابعة [٥].
( و ) لكن ( الأولى ) عند المصنف ( الاقتصار على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٠ ـ ١ الا أنه ليس في صحيح الحلبي « ضربهما
الحد » وهو لا يناسب سياق العبارة أيضا وقد ذكر ذلك في صحيح عبد الرحمن الذي رواه
في الوسائل بعد صحيح الحلبي.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٠ ـ ١ الا أنه ليس فيصحيح الحلبي « ضربهما
الحد » وهو لا يناسب سياق العبارة أيضا وقد ذكر ذلك في صحيح عبد الرحمن الذي رواه
في الوسائل بعد صحيح الحلبي.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢٥.