responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 393

واحد ، قال : يجلد كل واحدة منهما مائة جلدة » ‌ونحوه غيره من النصوص [١] التي ينبغي حملها على المائة سوط إلا سوطا جمعا بينها وبين غيرها مما دل على ذلك ، وعلى أن المراد بيان غاية التعزير.

وأما‌قول الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي [٢] : « والمرأتان يجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد ضربهما الحد » ‌فيمكن إرادة التعزير من الحد فيه ، فإنه يطلق عليه ، كما أنه احتمل في الجميع وقوع الفعل ( الفصل خ ل ) بينهما عملا بغيرهما من النصوص المعتضدة بالأصل والاحتياط والدرء للشبهة. وقد تقدم في اجتماع الرجلين ما له نفع في المقام ، وأنه يحتمل قويا الإيكال إلى نظر الحاكم حتى في الأقل ، والله العالم ( و ) على كل حال فـ ( ـان تكرر الفعل والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد ) التام ( في الثالثة ) بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن ظاهر الحلي من القتل فيها ، لأنه كبيرة ، وكل كبيرة يقتل فاعلها في الثالثة بعد تخلل الحد أو التعزير ، وفيه أنه بعد تسليمه مخصص بخبر أبي خديجة [٣] السابق المنجبر في الفرض بالشهرة العظيمة التي هي إجماع أو كالإجماع ( فـ ) ـالمتجه حينئذ الحد فيها لا القتل. نعم ( إن عادتا قال ) الشيخ ( في النهاية : قتلتا ) للخبر [٤] المزبور المعتضد بما روي من قتل أصحاب الكبائر في الرابعة [٥].

( و ) لكن ( الأولى ) عند المصنف ( الاقتصار على


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٠ ـ ١ الا أنه ليس في صحيح الحلبي « ضربهما الحد » وهو لا يناسب سياق العبارة أيضا وقد ذكر ذلك في صحيح عبد الرحمن الذي رواه في الوسائل بعد صحيح الحلبي.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٠ ـ ١ الا أنه ليس في‌صحيح الحلبي « ضربهما الحد » ‌وهو لا يناسب سياق العبارة أيضا وقد ذكر ذلك في صحيح عبد الرحمن الذي رواه في الوسائل بعد صحيح الحلبي.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢٥.

[٥] لم أعثر عليه عاجلا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست