سوطا ، وأدنى
الحدود في المماليك أربعون وأدنى التعزير فيهم تسعة وثلاثون » وعن ابن إدريس
تنزيله على أنه « إذا كان الموجب للتعزير مما يناسب الزناء ونحوه مما يوجب مائة
جلدة فالتعزير فيه دون المائة ، وإن كان مما يناسب شرب الخمر أو القذف مما يوجب
ثمانين ، فالتعزير فيه دون الثمانين ».
وعن الكافي
والمختلف اختياره ، ثم قال : « والذي يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا أن التعزير لا
يبلغ الحد الكامل الذي هو المائة أي تعزير كان ، سواء كان مما يناسب الزناء أو
القذف ، وإنما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين وفرع من فروع بعضهم ومن
اجتهاداتهم وقياساتهم الباطلة وظنونهم العاطلة ».
وفيه أن المروي عنالعلل
في الصحيح عن حماد بن عثمان [١] أنه قال للصادق عليهالسلام : « التعزير ،
فقال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين ، قال : فقال : لا ولكن دون الأربعين ، فإنها
حد المملوك » نعم عن ابن حمزة العمل بمضمونخبر إسحاق بن عمار [٢] سأل أبا إبراهيم عليهالسلام « عن التعزير كم
هو؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين » وعن الرضا عليهالسلام[٣] « التعزير ما بين
تسعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة وعشر » ولم أجد عاملا به
أيضا ، وعن بعض وجوب مائة جلدة عليهما ، لنحوخبر سماعة [٤] « سأله عن
المرأتين يؤخذان في لحاف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الحدود ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الحدود ـ الحديث ١.
[٣] المستدرك ـ
الباب ـ ٦ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ الحديث ١ وفيه « بضعة عشر سوطا ».
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ٣.