مع عدمه ) ونحوه عن القاضي وابن حمزة ، بل ما إليه في المسالك للحسن
بلالصحيح [١] عن الصادق عليهالسلام « أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال :
حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت :
وأين؟فقال : هن أصحاب الرس [٢] » ونحوه خبر إسحاق بن حريز [٣] عنه عليهالسلام أيضا مؤيدا ذلك
بما سمعته من الصحيح وغيره [٤] في المسألة الثانية المشتمل على رجم الواطية وجلد الموطوءة
إلا أنه يمكن إرادة المماثلة منه في الجلد ولو بقرينة ما عرفت ، لكن فيالخبر [٥] المروي عن
الاحتجاج عن القائم عليهالسلام « أنه سئل عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت ذلك يجوز
لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها فقال : تلك الفاحشة السحق وليست في الزناء
، لأنها إذا زنت يقام عليها الحد ، وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها
لأجل الحد الذي أقيم عليها ، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم ، والرجم هو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ١.
[٢] سورة الفرقان :
٢٥ ـ الآية ٣٨ وسورة ق : ٥٠ ـ الآية ١٢.
[٣] لم نجد لإسحاق
بن حريز خبرا في تفسير هذه الآية ، وما ورد عن إسحاق في السحق هو ما رواه في
الوسائل باب ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٣ نعم ورد في تفسير تلك الآية
رواية عن هشام الصيدناني رواها في الوسائل في نفس الباب الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ١ و ٢. والمسألة الثانية بعد لم تأت فالصحيح «
مؤيدا ذلك بما تسمعه ».
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب العدد ـ الحديث ٣ من كتاب الطلاق.