من نار وأدخل في
أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار [١] إلى غير ذلك مما
ورد فيه.
وعلى كل حال فحده
( مائة جلدة ) مع البلوغ والعقل
والاختيار ( حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة
محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة ) وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام ، بل المشهور كما في الرياض ، بل في المسالك
نسبته إلى المفيد والمرتضى وأبي الصلاح وابن إدريس وسائر المتأخرين ، بل عن
السرائر نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالإجماع عليه ، كظاهر المحكي عن الانتصار ، لموثق
زرارة [٢] عن الباقر عليهالسلام « المساحقة تجلد » بناء على إرادة بيان حد الجلد المقابل
للرجم في الزناء وهو المائة ولو بقرينة ما سمعت ، والمرسل عن بعض الكتب [٣] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام « السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ، لأنه ليس فيه
إيلاج » وظاهر ما ورد عنه عليهالسلام[٤] أيضا من جلد المجتمعين في لحاف واحد أو ضربهما الحد ، وبما
أرسله في الروضة من أن فيه أخبارا صحيحة وإن كان فيه ما فيه ، وبذلك يخرج عما
يقتضي التنصيف في الأمة ، إذ التعارض من وجه ، والترجيح لما هنا ، لما عرفت. كما
أن ظاهرهم هنا عدم الفرق بين المسلمة والكافرة فاعلة أو مفعولة
( و ) إن اختلف ذلك في اللواط ، كما عرفت.
نعم
( قال ) الشيخ
( في النهاية : ترجم مع الإحصان وتحد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٣ من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ٢ وفيه « الساحقة تجلد ».
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب حد السحق ـ الحديث ٤.