المنساق منها هنا
الحرة ( و ) لذا وما تسمعه فصل غيرهما ، فالمصنف والأكثر على أنه
( لو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ) لخبر طلحة بن زيد [١] عن أمير المؤمنين عليهالسلام « إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت
حرة فعليه الصداق » المنجبر بما عرفت وبالنصوص [٢] المتقدمة في كتاب
النكاح [٣] المشتملة على أن من وطئ أمة غيره بغير إذنه وكانت بكرا
فعليه ذلك بل (
و ) بما
( قيل ) من عمل المتأخرين به كافة
عدا الفاضل في المختلف ، فاختار فيه أنه ( يلزمه
الأرش ) تبعا للحلي عملا بقاعدة
الجناية ، وثاني الشهيدين في المسالك ، فمال إلى وجوب أكثر الأمرين ، (
و ) هما معا كما ترى منافيان
لما عرفت من أن ( الأول مروي ) في الخبر [٤] المعتبر الذي يجب الخروج به عن القاعدة وغيرها.
ثم إن الظاهر
إرادة التعزير من الحد في الصحيح والمحكي من عبارة المقنع كما يطلق عليه كثيرا ،
ضرورة عدم حد في ذلك ، خصوصا بعد التصريح في غيره بالثمانين التي يحكى عن المفيد
والديلمي أنها أكثره ، قالا فيجلد حينئذ من ثلاثين إليها ، وعن الشيخ من ثلاثين
إلى سبعة وتسعين وعن ابن إدريس إلى تسعة وتسعين تنزيلا على قضية المصلحة أو لا
تقدير فيه قلة ولا كثرة ، فيفوض إلى رأي الحاكم كما عن الأكثر ، ولعله الأقوى ،
لإطلاق ما دل على ذلك فيه ، ولا معارض له إلا خبر الثمانين الظاهر في تعينها ، ولا
قائل به أصلا ، فيطرح أو يكون المراد بيان أحد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ و ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.