responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 372

أفراده ، ولو كان المفتض بالإصبع الزوج فعل حراما ، قال بعضهم وعزر واستقر المسمى ، فتأمل.

المسألة ( التاسعة : )

( من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها ) عالما بالتحريم ( قبل الاذن ) من الحرة في ذلك ولو لاحقة ( كان عليه ثمن حد الزاني ) لخبري حذيفة بن منصور [١] و‌منصور بن حازم [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق بينهما ، قال : فعليه أدب ، قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ـ ثمن حد الزاني ـ وهو صاغر ، قلت : فان رضيت الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ، يبقيان على النكاح الأول » ‌وكذا في‌صحيح هشام بن سالم [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « في من تزوج ذمية على مسلمة » ‌وفي هذا الخبر وغيره ما صرح به غير واحد من أن طريق التنصيف أن يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به ، ولعله المتبادر ، وقيل أن يضرب بين الضربين ، ولا شاهد عليه.

ثم إنه لا تصريح في الخبرين المزبورين بالوطء ، إلا أنه قد ذكره المصنف وغيره ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل عن بعض الإجماع عليه ، ولعله لأنه المنساق ، أو لما في كشف اللثام من أنه بناء على صحة التزويج وإباحته والتوقف على الاذن ابتداء أو استدامة لكن في الرياض « فيه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٤ من كتاب النكاح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست