responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 370

آخر له [١] أيضا من قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى من أن ابن أبي الحسن وجد مع امرأته رجلا فقتله : « إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته » ‌ومقتضاه كالأول عدم القود مع البينة مطلقا سواء كان الزناء موجبا للرجم أو الجلد.

ولا يشكل ذلك بعدم ثبوت مقتضى القتل ، والرخصة منوطة بحكمه في نفس الأمر لا في الظاهر ، وذلك لأنها أباحت له قتلهما مطلقا ، وإنما يتوقف جريان هذا الحكم ظاهرا على إثبات أصل الفعل ، ويختص تفصيل الحد بالرجم والجلد وغيرهما بالإمام دون الزوج ، كما هو مقتضى ما سمعته من النصوص المفيدة ذلك المعتضدة بالعمل ، نعم هي مختصة بمشاهدة الزوج دون البينة التي سماعها من وظيفة الحاكم ، بل ودون الإقرار وإن استشكل فيه في المسالك ، والله العالم.

المسألة ( الثامنة : )

( من افتض بكرا ) حرة ( بإصبعه لزمه مهر نسائها ) بلا خلاف أجده فيه رجلا كان أو امرأة ، ففي‌صحيح ابن سنان [٢] عن الصادق عليه‌السلام « في امرأة افتضت جارية بيدها قال : عليها المهر وتضرب الحد » ‌ونحوه في طريق آخر [٣] ولكن بإبدال ضرب الحد بجلد ثمانين كما‌في ثالث [٤] « ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى بذلك وقال : « تجلد ثمانين » ‌وإطلاق الجارية وإن شمل الحرة والأمة ، بل عن المفيد والصدوق إطلاق المهر من غير تفصيل إلا أن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست