وما ورد [١] من إهدار دم من
راود امرأة على نفسها حراما فقتلته ، وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني [٢] قال لأبي الحسن عليهالسلام : « رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار ،
فقال : من دخل دار غيره هدر دمه ، ولا يجب عليه شيء » وماروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام[٣] « في رجل قتل
رجلا وادعى أنه رآه مع امرأته ، فقال عليهالسلام : عليه القود إلا أن يأتيه ببينة ».
ولكنفي الصحيح [٤] « أن داود بن
فرقد قد سمع الصادق عليهالسلام يقول : إن أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله قالوا لسعد بن عبادة : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت
صانعا؟قال : كنت أضربه بالسيف ، فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : ما ذا يا سعد؟ قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن
امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ قلت : أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد وكيف بالأربعة
الشهود؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل قال : أي والله بعد
رأي عينك وعلم الله أن قد فعل ، لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء حدا ، وجعل لمن
تعدى ذلك الحد حدا ».
ويمكن أن يكون
بيانا للحكم في الظاهر وإن لم يكن عليه إثم في ما بينه وبين الله ، إذ لا إشكال
( و ) لا خلاف في أنه ( في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي
على دعواه ببينة أو يصدقه الولي ) وفي صحيح
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.