قد تقدم في كتاب
القضاء [١] أن للحاكم أن يحكم بعلمه مطلقا لأنه أقوى من البينة.
وحينئذ فـ ( ـيجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى
بعلمه كحد الزناء ) لأنه المطالب به
والمستوفي له و ( أما حقوق الناس فتقف إقامتها على
المطالبة حدا كان أو تعزيرا ) كما يرشد إليهخبر الحسين بن خالد [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو
يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره ، لأنه أمين الله في
خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه قلت : كيف
ذلك؟ قال : لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو
للناس » وفي الصحيح [٣] : « إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من
حقوق الله تعالى ، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده ، فهذا من حقوق الله تعالى
، وإن أقر على نفسه بالزناء وهو غير محصن فهذا من حقوق الله تعالى ، وأما حقوق
المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو
وليه ، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوه بدم صاحبهم »
وبمعناهالصحيح الآخر [٤] في حقوق الناس « من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من
المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحد
أو وليه ويطلب