بحقه » وقد تقدم
تمام الكلام في المسألة في كتاب القضاء [١] والحمد لله.
المسألة
( السادسة : )
( إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين ) أو رد شهادة الجميع
( قال في الخلاف والمبسوط ) ومحكي السرائر والجامع والتحرير : ( إن ردت
بأمر ظاهر ) كالعمى والفسق
الظاهر ( حد الجميع ) لثبوت قذفهم وانتفاء ما يدرأ عنهم حده ، وهو ثبوت المقذوف
به مع تفريط العدل منهم لعلمه بحال الباقي
( وإن ردت بأمر خفي ) لا يطلع عليه إلا
آحاد الناس ولم يعلموا به كالفسق الخفي ( فعلى
المردود الحد ) خاصة
( دون الباقين ) لعدم التفريط منهم
، والأصل البراءة ، إلا أن المحكي عن المبسوط أنه لا يحد المردود الشهادة أيضا ،
محتجا له في محكي المختلف بأنه قد لا يعلم أنه ترد شهادته بما ردت به ، فكان
كالثلاثة ، وأجاب بالفرق بأنه يعلم أنه على صفة ترد الشهادة مع العلم بها بخلاف
الثلاثة.
( و ) على كل حال فـ ( ـفيه
) أي التفصيل المزبور
( إشكال من حيث تحقق القذف العاري عن بينة ) أو شبهة دارئة للحد ، والتفريط وعدمه لا مدخلية له بعد
تناول إطلاق الأدلة ، نعم لو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد
عليهم للشبهة ، مع أن فيخبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليهالسلام « في أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلم يعدلوا ، قال :
يضربون الحد » لكنه ضعيف