والقواعد وغيرهما
، بل عن غاية المرام أنه المشهور وإن كنا لم نتحققه ، لأن حقيقة الجلد ضرب الجلد ،
كقولهم ظهره وبطنه ورأسه أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه ، ولخبر إسحاق بن عمار [١] « سئل الكاظم عليهالسلام عن الزاني كيف
يجلد؟ قال : أشد الجلد ، قال : من فوق الثياب ، قال : لا بل يجرد » ونحوه آخر.
( وقيل ) كما عن الشيخ وجماعة بل هو المشهور كما اعترف به غير واحد ،
بل عن ظاهر الغنية الإجماع : يجلد ( على الحال التي
وجد عليها ) إن عاريا فعاريا
وإن كان كاسيا فكاسيا ، نعم عن ابن إدريس ما لم يمنع الثوب من إيصال شيء من ألم
الضرب ، نحو ما عن المبسوط وإن كان يمنع من ألم الضرب كالفروة والجبة والمحشوة
نزعها وترك بقميص أو قميصين.
وعلى كل حال فيدل
عليهقول الباقر عليهالسلام في خبر طلحة بن زيد [٢] المنجبر بما سمعت : « ولا يجرد في حد ولا يشبح ـ يعنى يمد
ـ ويضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد
وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه » مؤيدا ببناء الحدود على التخفيف ، ولذا تدرأ
بالشبهة فضلا عن المقام ، فيخص به حينئذ ما سمعت ، ولا ينافيه قوله عليهالسلام « يجرد » لإمكان
إرادة التجريد حال الجلد ، لأنه كان حال الزناء مجردا وإن كان كاسيا حال ثبوت
الزناء عليه ، وحينئذ فلا حاجة إلى ما في كشف اللثام من أنه « قد يجمع بينه وبين
ما تقدم بالتخيير ، ثم قال : ولفظ « يوجد » في الخبر يحتمل الواو والجيم وإهمال
الدال ، والهمزة وإعجام الخاء والذال ، وعلى كل حال فيحتمل الوجدان والأخذ على
الزناء ويحتملهما عند الرفع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٧.