إلى الحاكم » ولا
بأس به ، وعن المقنع « ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا ، وإن وجدا
مجردين ضربا مجردين » وفيه ـ كما عن المختلف ـ أن بدن المرأة عورة ، فلا يجوز
تجريدها كعورة الرجل ، والخبر المزبور ظاهر في الرجل ، واحتمال إرادة الجنس منه
مجاز محتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة ، بل لعل القرينة على خلافها موجودة.
وكيف كان فيجلد
( قائما ) لقول الباقر عليهالسلام في خبر زرارة [١] : « يضرب الرجل
الحد قائما » ولأن الحد يقام على الشهرة والقيام أبلغ فيها.
ويجلد
( أشد الضرب ) لما سمعته من قول
الكاظم عليهالسلام[٢] وقوله عليهالسلام في خبر أخيه المروي عن قرب الاسناد [٣] « ويجلد الزاني أشد الجلد » ونحوه المروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام[٤] وفيخبر سماعة [٥] عن الصادق عليهالسلام « حد الزاني كأشد
ما يكون من الحدود » وفي ما كتب الرضا عليهالسلام لمحمد بن سنان [٦] « وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزناء
واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات ».
( و ) لكن ( روى ) حريز [٧] عن الباقر عليهالسلام أنه يضرب( متوسطا ) قال : « ويضرب بين
الضربتين » وعن بعض العمل به ولم نتحققه ، والأول أشهر رواية وفتوى.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٣.