responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 360

إلى الحاكم » ولا بأس به ، وعن المقنع « ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا ، وإن وجدا مجردين ضربا مجردين » وفيه ـ كما عن المختلف ـ أن بدن المرأة عورة ، فلا يجوز تجريدها كعورة الرجل ، والخبر المزبور ظاهر في الرجل ، واحتمال إرادة الجنس منه مجاز محتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة ، بل لعل القرينة على خلافها موجودة.

وكيف كان فيجلد ( قائما ) لقول الباقر عليه‌السلام في خبر زرارة [١] : « يضرب الرجل الحد قائما » ‌ولأن الحد يقام على الشهرة والقيام أبلغ فيها.

ويجلد ( أشد الضرب ) لما سمعته من قول الكاظم عليه‌السلام [٢] وقوله عليه‌السلام في خبر أخيه المروي عن قرب الاسناد [٣] « ويجلد الزاني أشد الجلد » ‌ونحوه المروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام [٤] وفي‌خبر سماعة [٥] عن الصادق عليه‌السلام « حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود » وفي ما كتب الرضا عليه‌السلام لمحمد بن سنان [٦] « وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزناء واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات ».

( و ) لكن ( روى ) ‌حريز [٧] عن الباقر عليه‌السلام أنه يضرب‌( متوسطا ) قال : « ويضرب بين الضربتين » ‌وعن بعض العمل به ولم نتحققه ، والأول أشهر رواية وفتوى.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٣.

[٣] قرب الاسناد ص ١١١ ط حجر.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٤.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٨.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست