لا يقيم الحد من
لله عليه حد » وفي مرسل ابن أبي عمير [١] « من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف » وفيخبر الأصبغ [٢] « نشدت الله رجلا
منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به ، فإنه لا يأخذ لله عز وجل بحق من
يطلبه الله بمثله » إلى غير ذلك ، ولذا نسبه في الرياض إلى المعتبرة المستفيضة
قال : ففيالصحيح وما يقرب منه وغيرهما [٣] « لا يقيم الحد من لله تعالى عليه حد فمن كان لله عليه مثل
ما له عليها فلا يقيم عليها الحد » وفي الصحيح المروي عن تفسير علي بن إبراهيم [٤] والمرفوع « لا
يقيم حدود الله تعالى من في عنقه حد » ومن هنا مال هو إلى التحريم ، إلا أنا لم
نجد به قائلا صريحا وإنما حكاه المصنف كما سمعت.
ثم قال
( وهو على كراهية ) وفي القواعد
الاشكال ، بل نسبه في الرياض إلى ظاهر الأكثر بل المشهور كما في غاية المرام ، بل
في أثناء كلامه دعوى الاتفاق على الكراهة ظاهرا ، وفي كشف اللثام نسبتها إلى ظاهر
الأصحاب وصريح المصنف قال : « وفي السرائر وروي أنه لا يرجمه إلا من ليس لله
سبحانه في جنبه حد ، وهذا غير متعذر ، لأنه يتوب في ما بينه وبين الله تعالى ثم
يرميه » ومن ذلك كله يقوى عدم الوجوب للأصل وحمل النهي المزبور على الكراهة التي
هي كالمجاز المشهور فيه » مضافا إلى ما قيل من وجوب القيام بأمر الله تعالى وعموم
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والرجم من هذا القبيل وإن كان قد يناقش بأن
مقتضاه الوجوب ، وهو ينافي الكراهة المتفق عليها ظاهرا ، وحينئذ فالمتجه ثبوتها
بمطلق الحد وإن لم يكن مثل الذي أقيم على المحدود ، كما هو ظاهر العبارة ونحوها ،
بل هو ظاهر صدر الصحيحة الأولى المنزل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢ وهو عن ابن أبي عمير عن زرارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ـ ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ـ ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ـ ٣.