عليها ما في ذيلها
، نعم ظاهر المرسلة يدل على الثاني ، ولكن لا منافاة بينه وبين غيره ، على أن
الحكم الكراهة المتسامح فيها ، فالمتجه التعميم.
هذا وظاهر النص
والفتوى سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته عند الحاكم فيتجه حينئذ ما سمعته من ابن
إدريس ، لكن فيالصحيح [١] « أنه لما نادى أمير المؤمنين عليهالسلام بذلك تفرق الناس
ولم يبق غيره وغير الحسن والحسين عليهماالسلام » ومن المستبعد جدا عدم توبتهم جميعا في ذلك الوقت ، ويمكن
أن يكون لعدم علمهم بالحكم.
ثم إن الظاهر عدم
الفرق في الحكم المزبور بين ثبوت الزناء بالإقرار والبينة ، لكن عن الصيمري
اختصاصه بالأول قائلا إنه محل خلاف وأنه إذا قامت البينة فالواجب بدأة الشهود ،
ولأن النهي إنما ورد في صورة الإقرار. وفيه أن المورد لا يخصص الوارد ودليل وجوب
بدأة الشهود لا يقتضي تخصيص النص والفتوى بما سمعت ، بل العكس أولى ، على أنه يجب
عليهم التوبة في ما بينهم وبين الله تعالى.
( ويدفن إذا فرغ من رجمه ) بعد الصلاة عليه ( ولا يجوز
إهماله على حاله ) بلا خلاف كما عن
المبسوط الاعتراف به ، بل ولا إشكال ضرورة كونه مسلما وفيالنبوي [٢] في المرجومة «
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من
أن جادت بنفسها لله؟ » ونحوهآخر [٣] « لقد تابت توبة لو تابها صاحب ميسر لغفر الله له ، ثم أمر
بها فصلي عليها ودفنت » وفي المرتضوي [٤]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.