responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 329

لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « لا يحل لامرأة أن تسافر من غير ذي محرم » ‌وإن كان الأخير كما ترى.

بل وكذا ما قيل من أن الشهوة غالبة فيهن والغالب أن انزجارهن عن الزناء لاستحيائهن من الأقارب والمعارف ووجود الحفاظ لهن من الرجال وبالتغريب تخرج من أيدي الحفاظ لهن من الرجال ويقل حياؤهن ، لبعدهن من أقاربهن ومعارفهن ، وربما اشتد فقرهن فيصبر مجموع ذلك سببا لانفتاح هذه الفاحشة العظيمة عليهن ، وربما يقهرن عليه إذا بعدن من الأقارب والمعارف ، إذ الجميع كما ترى لا يصلح دليلا شرعيا ، ومن هنا توقف فيه في المسالك ، وقال : « إن تم الإجماع وإلا كان مقتضى النص ثبوته عليها كما هو خيرة ابني أبي عقيل والجنيد » ولكن فيه أن النص المزبور مع أنه غير صريح معارض بالإجماع المزبور المعتضد بالشهرة العظيمة وبالأصل وغيره ، فلا ريب في أن الأصح عدم التغريب فيها ، والله العالم.

( والمملوك يجلد خمسين ، محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى ) شيخا أو شابا بكرا أو غير بكر بلا خلاف أجده فيه ، بل الظاهر الإجماع عليه للآية [٢] و‌قول الباقر عليه‌السلام في حسن محمد بن قيس [٣] : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا نصرانيا ، ولا يرجم ولا ينفى » وقال عليه‌السلام في خبر بريد العجلي [٤] « في الأمة تزني أنها تجلد نصف الحد كان لها زوج أم لم يكن لها زوج » وقال الصادق عليه‌السلام في خبر الحسن بن السري [٥] : « إذا زنى‌


[١] كنز العمال ج ٥ ص ١٧٩ ط عام ١٣٧٤.

[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست