responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 328

بقي الكلام في شي‌ء : وهو إمكان القول بعدم بناء المسألة على تفسير البكر كما ذكره المصنف وغيره ، بل في المسالك دعوى الاتفاق على الثلاثة في البكر ، بل بناؤها على ما سمعته من النصوص ، ولذا لم يذكر المفيد وسلار وابن حمزة البكر ، وإنما ذكروا من أملك ولم يدخل بل قد يدعى معلومية مقابلة البكر للثيب ، إلا أن النصوص المزبورة صرحت بالتفصيل ، كما أن غيرها جعل فيه المدار على غير المحصن.

بل ينقدح لك مما ذكرنا أنه لا وجه لدعوى نقل الإجماع ونحوها على التفسير المزبور مع فرض أن حاكيه حكاه مثلا على حكم غير المحصن سواء قلنا بأنه البكر أو لا ، وكذلك العكس ، والغرض عدم انحصار دليل المسألة في فرض كون العنوان البكر ، بل يمكن إثبات حكمها بدون ذلك ، لما عرفت من ذكر الحكم في النصوص لمن أملك ولم يتزوج سواء قلنا بكونه بكرا أو لا فتأمل جهدا.

ثم إنه لا يخفى عليك ما في عبارة المتن أيضا من إيجاب الجلد والتغريب أولا ثم إضافة الجز في التفصيل والأمر سهل.

هذا كله في الرجل ( وأما المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز ) بلا خلاف معتد به أجده ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه في الظاهر في الثاني ، وعن الخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع عليه في الأول ، بل في الأول منهما نسبته إلى الأخبار أيضا ، بل زاد في الاستدلال عليه بقوله تعالى [١] ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ ) ولو كانت المرأة الحرة يجب عليها التغريب لكان على الأمة نصف ذلك ، وقد أجمعنا على أنه لا تغريب عليها ، كما أنه زاد غيره الاستدلال بأنها لو غربت فاما مع محرم أو زوج ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) أو لا يجوز‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست