وتبعه على
الاحتمال المزبور المجلسي في ما حكي عنه ، حيث إنه بعد أن ذكر النصوص الدالة على
تمام الحد لاجتماع الرجلين أو الرجل والمرأة في لحاف واحد وعلى الأنقص منه قال : «
والأظهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة أن يؤخذ بالأخبار الدالة على
تمام الحد ، بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة وتحمل
الأخبار الدالة على ذلك على اشتراطه في الرجم كما هو الظاهر من أكثرها ، وأما
أخبار النقيصة فمحمولة على التقية ».
وفيه مع أنه مخالف
للأصحاب هنا مناف لما ذكروه في كتاب الشهادات من اعتبار العلم بالمشهود عليه ونصوص
الاجتماع تحت لحاف واحد التي قد عرفت اتفاق الأصحاب إلا النادر على إرادة التعزير
منها ، وأن غايته ذلك أو الأنقص بسوط لو سلم العمل بها ، فهو تعزير مخصوص مقدر بما
يساوي الحد في بعض الأفراد ، لا أنه يفهم منه ذلك مطلقا في مطلق ما حده الجلد على
معنى يكفي فيه الشهادة على مقدماته دونه ، بل يمكن تحصيل الإجماع هنا وفي كتاب
الشهادات على خلافه ، مضافا إلى ما في النصوص من اعتبار الإدخال والإخراج في الجلد
أيضا ،قال أمير المؤمنين عليهالسلام في حسن محمد بن قيس [١] : « لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربع شهود » فلا
محيص حينئذ عن طرح الموثق المزبور أو حمله على إرادة الكناية بذلك عن حصول سبب
الحد ، أو على إرادة التعزير من الحد فيه أو غير ذلك.
إنما الكلام في
اعتبار المعاينة أو يكفي العلم بذلك من غيرها وفي اعتبار ذكر ما يفيد ذلك على وجه
النص أو يكفي فيه ما دل على ذلك وضعا أو عرفا وإن لم يكن نصا ، وقد عرفت تحقيق
الحال فيهما.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١١.