responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 299

إلا ذلك ، فلا تسمع الشهادة به إلا إذا عوين كذلك ، وربما أطلق على غيره من التفخيذ وغيره ، فلو لم يصرح الشهود به لم تكن الشهادة نصا في الموجب للحد ».

قلت : قد عرفت في كتاب الشهادات أنه يكفي فيها العلم ، وخصوصا اليقين منه الذي أحد طرقه المشاهدة ، فيمكن إرادة ذلك مما دل على اعتبارها ، مع أنه ليس في خبر أبي بصير إلا اعتبار الشهادة على ذلك ، اللهم إلا أن يقال : إن ذلك خاص في حد الزناء ونحوه مما يطلب فيه التخفيف ، فيكون اعتبار المعاينة شرطا فيه ، ولو للنص الدال عليه الذي يحكم على ما دل على كفاية مطلق العلم فيها مؤيدا بكلام الأصحاب إلا أن يدعى أن بناءه على اعتبار الإبصار في المبصرات لا التعبد به في خصوص المقام ، فيرد عليه ما قدمناه في كتاب الشهادات.

كما أنك قد سمعت ما ذكرناه في الإقرار من عدم دليل معتبر على اعتبار النصوصية فيه بل ولا الشهادة ، فيكفي فيهما اللفظ الدال على ذلك وضعا أو عرفا ، ولا يحتاج إلى زيادة على ذلك بحيث يعلم منه إرادة الأمر المخصوص ولو من قرائن الأحوال ، نعم لا يكفي ما لا دلالة فيه على ذلك وضعا أو عرفا وإن قال في‌الموثق [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد » ‌لكنه قاصر عن مقاومة غيره سندا وعددا بل وعملا ، إذ لم يحك عن أحد العمل به وإن حكي عن الشيخ احتماله بعد تخصيصه الحد بالجلد دون الرجم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 41  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست