في الأول بالإجماع
المحقق خلافه ، وبأن ماعزا أقر عند النبي صلىاللهعليهوآله فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا ثم قال : « لعلك لمست أو قبلت »
فلو لا أن ذلك يقبل لم يكن له فائدة ، وهو كما ترى خلاف مفروض المسألة.
ومن الغريب
الاستدلال به في المسالك على سقوط الرجم بالإنكار ، ومنه ينقدح احتمال كلام الشيخ
للرجوع قبل كمال ما يعتبر من المرات في الإقرار فلا يكون مخالفا ، ولعل الغنية
كذلك ، وقيل : إنه يبعد ذلك في كلامه ، بل وكذاقول أحدهما عليهماالسلام في مرسل جميل [١] : « لا يقطع
السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود » المحمول
على إرادة الرجوع بعد الإقرار مرة وإلا كان شاذا ، والله العالم.
( ولو أقر بحد ثم تاب كان الامام مخيرا
في إقامته رجما كان أو جلدا ) بلا خلاف أجده في الأول ، بل في محكي السرائر الإجماع عليه ، بل لعله كذلك في
الثاني أيضا وإن خالف هو فيه ، للأصل الذي يدفعه أولوية غير الرجم منه بذلك ،
والنصوص المنجبرة بالتعاضد وبالشهرة العظيمة التي منهاما تضمنه غير [٢] واحد من أنه «
جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فأقر بالسرقة فقال : أتقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم سورة
البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله
تعالى؟! فقال : ما يدريك يا هذا ، إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر
الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا وإن شاء قطع » وخصوص المورد لا يخصص
الجواب ، بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣ والباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث
٥.