( و ) كذا يشترط فيه ( الاختيار
) منهما أيضا على الأصح كما
ستعرف من تحقق الإكراه في الرجل والمرأة.
( و ) أما ( البلوغ ) فالإجماع بقسميه عليه لحديث [١] رفع القلم وغيره
، بل يمكن إغناء الشرط الأول بناء على إرادة العلم بالتحريم فعلا عليه ، ضرورة
عدمها على غير البالغ.
( و ) يشترط ( في تعلق الرجم ) بهما الذي هو حد الله الأكبر كما أن الجلد حده الأصغر
( مضافا إلى ذلك الإحصان ) في كل منهما بلا خلاف نصا [٢] وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه ، وستعرف إن شاء الله تحقيق
الحال فيه.
( و ) على كل حال فـ ( ـلو
تزوج امرأة محرمة كالأم والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد والأب فوطأ مع الجهل
بالتحريم فلا حد ) للشبهة الدارئة له
الملحقة له بالنكاح الصحيح ، وضابطها على ما سمعته من الرياض « ما أوجبت ظن
الإباحة » وفي المسالك « ضابطها توهم الفاعل أو المفعول أن ذلك الفعل سائغ له »
قلت : قد تقدم في كتاب النكاح [٣] تحقيق وطء الشبهة الذي عن كثير تعريفه بأنه الوطء الذي ليس
بمستحق مع ظن الاستحقاق ، بل عن آخر تعريفه بأنه الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم
العلم بالتحريم ، ومقتضى الأول الاكتفاء بالظن وإن لم يكن معتبرا شرعا ، كما أن
مقتضى الثاني حصولها بمجرد الاحتمال
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ١٠ والباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ
الحديث ٢.