الأثبت. والثاني
أن يكون لواطا ولعله أراد ما في المقنعة : « الزناء الموجب للحد وطء من حرم الله
تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصة دون ما سواه »
وفي النهاية : « الزناء الموجب للحد هو وطء من حرمه الله من غير عقد ولا شبهة عقد
، ويكون في الفرج خاصة » وفيه أن الظاهر منه الأعم كما عن ابن إدريس التصريح به.
كل ذلك مضافا إلى الإطلاق فتوى ورواية ففي الصحيح [١] وغيره [٢] « إذا أدخله فقد
وجب الغسل والمهر والرجم ».
هذا وقد صرح غير
واحد باعتبار غيبوبة قدر الحشفة من مقطوعها وقد يحتمل اعتبار دخوله أجمع ، بل في
كشف اللثام أنه أحد الوجهين ، لكن فيه أن العرف على خلافه ، ضرورة صدق اسم الإدخال
، اللهم إلا أن يقال : إنقوله عليهالسلام في الصحيح « إذا أدخله » ظاهر في الجميع ، لكن خرجنا عنه
في ذي الحشفة ، لما [٣] ورد من ترتب الحكم على التقاء الختانين ، فيبقى غيره. وفيه
أن الظاهر كون التحديد الشرعي بالتقائهما لبيان التحقق في العرف بدخول المقدار
المزبور من غير فرق بين الحشفة وغيرها منه.
( و ) كيف كان فلا خلاف في أنه
( يشترط في تعلق الحد ) بالزاني والزانية
( العلم بالتحريم ) عليه حين الفعل أو
ما يقوم مقامه من الاجتهاد والتقليد ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكيه ،
مضافا إلى الأصل وخبر [٤] درء الحد بالشبهة وغير ذلك.
ومنه يعلم الوجه
في اشتراط العقل ، ضرورة عدم العلم للمجنون
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور ـ من كتاب النكاح.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور ـ من كتاب النكاح.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٤.