إلا ما يفهم من
فحوى أو غيرها لا يخلو من قوة ، ومن هنا يقوى عدم اندراج القصاص في إطلاق الحد ،
والله العالم.
( الباب الأول )
( في الزناء )
الذي يقصر فيكتب
بالياء ، ويمد فيكتب بالألف المجمع على تحريمه في كل ملة حفظا للنسب ، ولذا كان من
الأصول الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة ، وهو من الكبائر المعلومة قطعا من
الكتاب والسنة والإجماع إن لم يكن ضرورة من الدين.
( و ) كيف كان فـ ( ـالنظر في
الموجب والحد واللواحق )
( أما الموجب فهو ) تحقق حقيقته مع الشرائط المشار إليها بقول المصنف : «
ويشترط » إلى آخره ، ومقتضاه تحقق ماهية الزناء التي هي الموجب بمعنى السبب
المصطلح ب ( إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة
محرمة ) أصالة لا لحيض ونحوه
( من غير عقد ولا شبهة ) عقد ( ولا ملك ) للعين أو المنفعة ولا شبهة ملك لهما ، فما في المسالك من
أنه « يدخل في الحد الإنسان الكبير والصغير والعاقل والمجنون ، فلو زاد فيه «
المكلف »