النصوص كدرء الحد
بالشبهة [١] وعدم اليمين في الحد [٢] وعدم الكفالة فيه [٣] وللإمام العفو عن الحد الثابت بالإقرار دون البينة [٤] وعدم الشفاعة في
الحد [٥] وغير ذلك وعدم اندراجه ، يحتمل ذلك لإطلاقه على مطلق العقوبة في كثير من
النصوص نحو« إن الله جعل لكل شيء حدا ولمن جاوز الحد حدا » [٦] ويحتمل العدم كما هو ظاهر الأصحاب هنا وفي ما لو اعترف بحد
ولم يبينه ، لظهور لفظ الحد عرفا في المحدود ، ولنحوخبر حماد بن عثمان [٧] « قلت له : كم
التعزير؟ فقال : دون الحد ، قلت له : دون ثمانين ، قال : لا ، ولكن دون أربعين ،
فإنها حد المملوك ، قلت : وكم ذاك؟ فقال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل
وقوة بدنه » وخبر معاوية بن عمار [٨] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الامرأتان ينامان في ثوب واحد فقال : يضربان ، قلت : حدا؟
فقال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ، قال : يضربان ، قلت : الحد؟ قال :
لا » وغير ذلك مما يدل على مغايرة التعزير للحد في المفهوم ، بل فيها ما هو
كالصريح في ذلك ، نعم لا ينكر إطلاق الحد على ما يشمل التعزير أيضا ، فلعل
الاقتصار في الأحكام المخالفة للأصول والعمومات على الحد بالمعنى الأخص دون غيره
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب مقدمات الحدود.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب مقدمات الحدود.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ و ٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ الحديث ٣.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزناء الحديث ١٦.