الأخير « جعل
عقوبة الباغي ـ وهو المحارب ومن في معناه والمرتد ـ تعزيرا غير معهود والمعروف بين
الفقهاء تسميته حدا ، ولا ينافي كون الحد مقدرا ، لأن القتل أيضا مقدر بإزهاق
الروح إما مطلقا أو على وجه مخصوص ، وجعل ارتكاب المحارم قسيما للثلاثة نظرا إلى
أن الثلاثة الأول منصوصة بخصوصها من الشارع ، والرابع داخل من حيث العموم ،
والأولى جعل سبب التعزير أمرا واحدا وهو ارتكاب المحرم الذي لم ينصب الشارع له حدا
مخصوصا ».
قلت : قد ترك ذكر
التعزير في عنوان الكتاب في القواعد والتحرير واللمعة ، بل جعل في الأول مقاصده
ثمانية والسابع والثامن المحارب والمرتد.
وفي كشف اللثام «
الحد في الأصل المنع ، ومنه الحديد ، لامتناعه وصلابته ، ويقال للبواب : حداد
لمنعه الناس ، سميت بها الأمور المقررة في الشرع لمنع الناس عن معاص معينة ،عن
سدير [١] قال : « قال أبو جعفر عليهالسلام : حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها
» وعن عبد الرحمن بن الحجاج [٢] عن أبي إبراهيم عليهالسلام في قول الله عز وجل [٣]( يُحْيِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِها ) قال : « ليس يحييها ، ولكن يبعث الله رجلا فيحيون العدل ،
فتحيي الأرض لإحياء العدل ، ولإقامة حد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا »
... ».
قلت : لا كلام في
كون المقدرات المزبورة حدودا ، إنما الكلام في اندراج ما لا مقدر له شرعا تحت اسم
الحد الذي هو عنوان أحكام كثيرة في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٢ والأول عن حنان بن سدير.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣ والأول عن حنان بن سدير.