جمع حد وتعزير ،
وهما لغة كما في المسالك وغيرها المنع والتأديب ، بل فيها « ومنه الحد الشرعي ،
لكونه ذريعة إلى منع الناس عن فعل معصية خشية من وقوعه ، وشرعا عقوبة خاصة تتعلق
بإيلام البدن بواسطة تلبس المكلف بمعصية خاصة عين الشارع كميتها في جميع أفراده ،
وعقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع غالبا » ونحوه في التنقيح والرياض ، إلا
أنهما لم يذكر فيهما قيد الغلبة في الأخير. ولعله إلى ذلك يرجع قول المصنف
( كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا ، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا ).
لكن في المسالك في
شرحها « تقدير الحد شرعا واقع في جميع أفراده كما أشرنا إليه سابقا ، وأما التعزير
فالأصل فيه عدم التقدير ، والأغلب من أفراده كذلك ، ولكن قد وردت الروايات بتقدير
بعض أفراده وذلك في خمسة مواضع : الأول : تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان مقدر
بخمسة وعشرين سوطا [١] الثاني : من تزوج أمة على حرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات.