به ، ثم يحبسه
أياما ثم يخلي سبيله » وقال أيضا في شاهدي زور فرا من يد علي عليهالسلام : « إن علي هذين حتى أنكلهما » إلى غير ذلك ، وليس منه الغالط في شهادته ولا من ردت
لمعارضة بينة أخرى بل ولفسقه.
المسألة
الحادية عشر :
( الظاهر عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن
أثم ، ) للأصل وغيره ، لكن في
القواعد في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال ، كما لو علما ببيع المورث
عينا من زيد فباع الوارث من عمرو ولم يعلم بذلك البيع وتعذر الرجوع على المشتري ،
ولعله من تسبيبه للتلف بكتمانها على وجه يقوى على المباشر الجاهل بالحال ، ولكن
الأقوى ما عرفت.
هذا وبقيت مسائل
مذكورة في كتب العامة والخاصة تركنا التعرض لها ترجيحا للاشتغال بالأهم منها
ومخافة التطويل ، ولكن الأمر فيها هين ، لأن المرجع فيها القواعد العامة ولا نص
فيها بالخصوص ، والله هو العالم والمؤيد والموفق والمسدد.