ولو رجعا عن
الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل في ضمان الجميع وبرجوع
أحدهما ، فعليهما جميعا نصف الضمان. ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين
والآخر عن الشهادة على الآخر ضمنا الجميع ، لاختلال شهادتي الأصلين جميعا ، فإنه
لا يثبت أحدهما إلا بشهادة الفرعين جميعا. ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد
الأصلين احتمل تضمين النصف ، لعدم الفرق بين الرجوع عن شهادة الأصلين كليهما أو عن
شهادة أحدهما ، لاختلال الشهادة بكل منهما من غير فرق ، واحتمل ضمان الربع بناء
على أنهما إن رجعا جميعا عن شهادة أحد الأصلين ضمنا النصف.
ولو شهد على كل
شاهد اثنان ورجع الجميع ضمن كل الربع ، ويقتص منهم لو اعترفوا بالعمد ، والله
العالم.
المسألة
العاشرة :
( يجب تعزير شاهد الزور ) بلا خلاف أجده فيه بما يراه الحاكم من الجلد والنداء في
قبيلته ومحلته بأنه كذلك ليرتدع غيره بل هو فيما يأتي ، قال الصادق عليهالسلام : في موثق سماعة[١] وخبر عبد الله
بن سنان [٢] : « إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت ، وذلك إلى
الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس » وفيخبر غياث بن إبراهيم [٣] « إن عليا عليهالسلام كان إذا أخذ شاهد
الزور فان كان غريبا بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ـ الحديث ٢ من كتاب الحدود.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.