اشترط الترافع
إلينا ( وهو استناد إلى ) رواية سماعة [١] (١) ـ عن الصادق عليهالسلام « سأله عن شهادة أهل الذمة ، فقال : لا تجوز إلا على ملتهم
( أهل ذمتهم خ ل ) ».
وفي كشف اللثام «
هو قوي إلزاما لأهل كل ملة بما تعتقده وإن لم يثبت عندنا لفسق الشاهد وظلمه عندنا
».
( و ) لكن مع ذلك لا ريب أن
( المنع ) كما هو المشهور على ما
اعترف به غير واحد ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها معلومية اشتراط الإسلام
والايمان والعدالة في الشاهد المعلوم انتفاؤها إجماعا في الفرض ، فالخبر المزبور
وإن قلنا : إنه من الموثق لا يصلح مخصصا لذلك ، سيما مع موافقته للمحكي عن أبي
حنيفة والثوري ، وعدم العمل به إلا من الشيخ الذي مقتضى المحكي عنه ضعفه عنده ،
لأن في سنده العبيدي ، وقد قال : « إنه ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال
نوادر الحكمة ، وقال : إني لا أروي ما يختص بروايته » مع أن المحكي عن مبسوطة أيضا
اختيار المنع مطلقا ، بل قد سمعت اشتراطه في محكي الخلاف بالترافع إلينا.
وقد قال في محكي
المختلف : « إنما نقول به لأنه إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهود عندهم فإن الأولى
هنا القبول ».
بل عن المقداد في
التنقيح الميل إليه أيضا بالمعنى المزبور ، قال بعد أن حكى عن الخلاف ما سمعت : «
وهذا في الحقيقة قضاء بالإقرار ، لما تقدم أنه إذا أقر الخصم بعدالة الشاهد حكم
عليه » وقد سمعت ما في كشف اللثام ، وإن كان قد يناقش في الأخير بأن ذلك عند
القائل به مع الجهل بحالهما لا مع العلم بفسقهما كما هو المفروض ، بل هو من مسألة
رضا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٥.