له إلاصحيح
الحلبي [١] في الجملة سأل الصادق عليهالسلام « هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال : نعم
إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم أنه لا يصلح ذهاب حق أحد ».
وفيخبر ضريس
الكناسي [٢] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن شهادة أهل ملة هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال
: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في
الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ، ولا تبطل وصيته ».
وهما ـ مع عدم
دلالتهما على تمام المدعى بل الثاني منهما لا يوافق إطلاق الخصم ـ محمولان على
إرادة بيان قبول خصوص شهادتهم على المسلم في خصوص الوصية ، كما صرح به في الخبر
الثاني ، بل لعل التعليل في الأول يرشد إلى ذلك بقرينة وجوده في نصوص [٣] قبول شهادتهم في
الوصية.
ولكن مع ذلك كله
قال في كشف اللثام : « وهو قوي إذا كان الشاهد ذميا والمشهود عليه حربيا ، كما هو
ظاهر الخبر لصحته ، ولأن علينا رعاية الذمة ، فلا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على
أهل الحرب » وفيه ـ مع ما عرفت وتعرف أيضا ـ أنه لا يصلح معارضا لما دل على عدم
قبول شهادتهم من الأدلة العامة (
و ) الخاصة بعد أن عرفت عدم
العمل به من أحد إلا من الإسكافي.
نعم
( قيل ) والقائل الشيخ في محكي
الخلاف والنهاية ( تقبل شهادة كل ملة على ملتهم ) بل في الخلاف نسبته إلى أصحابنا ولكن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من كتاب الوصايا الحديث ١.